أحمد بن عبد الرزاق الدويش
522
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 1824 ) س : هل يجوز بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها ؟ ج : لا يجوز بيع ولا شراء شهادات الميلاد ، ولا المساهمة فيها ، كمن يبيع شهادة الميلاد الخاصة بعائلته على شخص آخر من أجل أن يساهم في هذه الشركات بأسماء أصحاب هذه الشهادات على أنهم أولاده ، وهم في الواقع ليسوا بأولاده ، وعلى الشخص أن يتعاون مع الدولة التي ينتسب إليها في تطبيق أنظمتها بما يخص هذه الشهادات ، إذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى ، وقد أمر الله به في قوله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } ( 1 ) والخروج عن الأنظمة بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد حرمه الله تعالى بقوله : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 2 ) ؛ ولأن هذا كذب ، والكذب حرام ، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل من الجانبين ؛ لأن كل واحد منهما أخذ المال بطريق محرم ، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة .
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2 ( 2 ) سورة المائدة الآية 2